استئناف جزاء
775/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف: ن.ح.ع/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/5/99 في الطلب المقدم في الدعوى الجزائية رقم 1901/98 المتضمن إجابة طلب المستأنف عليه تحويل عقوبة الجبس المحكوم بها إلى غرامة.
يستند هذا الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في وضع يده على هذا الطلب بعد أن فصلت محكمة الاستئناف في الدعوى المقدم فيها في الاستئناف رقم 1155/98 بتاريخ 9/3/99.
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن طلب استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها المستأنف عليه في الدعوى الجزائية رقم 1901/98 قد قدم إلى قاضي الصلح بعد تصديق القرار الصادر عنه استئنافا بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 1155/98 الصادر بتاريخ 9/3/99.
وحيث أن قاضي الصلح لا يملك وضع يده على هذا الطلب وبالتالي إجابته بعد اكتساب القرار الذي فرض تلك الدرجة القطعية، ونشير في هذا الصدد إلى قرارات محكمتنا ذوات الأرقام 816/73 و721/73 و404/99.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/7/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس