||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605354
عدد الزيارات اليوم : 1413
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 775 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/22


استئناف جزاء
775/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف: ن.ح.ع/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/5/99 في الطلب المقدم في الدعوى الجزائية رقم 1901/98 المتضمن إجابة طلب المستأنف عليه تحويل عقوبة الجبس المحكوم بها إلى غرامة.
يستند هذا الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في وضع يده على هذا الطلب بعد أن فصلت محكمة الاستئناف في الدعوى المقدم فيها في الاستئناف رقم 1155/98 بتاريخ 9/3/99.
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن طلب استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها المستأنف عليه في الدعوى الجزائية رقم 1901/98 قد قدم إلى قاضي الصلح بعد تصديق القرار الصادر عنه استئنافا بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم 1155/98 الصادر بتاريخ 9/3/99.
وحيث أن قاضي الصلح لا يملك وضع يده على هذا الطلب وبالتالي إجابته بعد اكتساب القرار الذي فرض تلك الدرجة القطعية، ونشير في هذا الصدد إلى قرارات محكمتنا ذوات الأرقام 816/73 و721/73 و404/99.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/7/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:35 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved