استئناف جزاء
1187/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليهم :1- ج.م.م/ اكتابة 2- ظ.خ.أ/ طولكرم 3- ض.خ.ع/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 7/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 1728/99 المتضمن إدانة المستأنف عليهم بتهمة حيازة أموال مسروقة خلافا لأحكام المادة 412/4ع لسنة 60، المعدلة ب الأمر رقم 771 لسنة 78، وحبس الأول والثاني مدة شهرين، والثالث شهرا واحدا وتحويل عقوبة الحبس المحكوم بها المستأنف عليهم إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية، وتضمينهم الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قضى في صلب القرار المستأنف بتحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة دون أن يرد من الأسباب التخفيفية ما يبرر ذلك.
وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 100 من قانون العقوبات تنص على انه يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فأننا نقرر قبوله موضوعا، وتعديل القرار المستأنف بحذف الفقرة الحكمية فيه المتعلقة بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة، وتصديقه فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/12/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس