||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604841
عدد الزيارات اليوم : 900
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1039 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/17


استئناف جزاء
1039/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ح.ن.ن/ رفيديا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 30/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1661/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمدة شهرين وتحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن العقوبة التي فرضها قاضي الصلح جاءت ضمن الحد القانوني سيما أنه قد أستعمل صلاحياته بتحويل الحبس إلى الغرامة نظراً لوجود أسباب تخفيفية تقديرية
منطوق الحكم
وحيث لا نجد ما يبرر تدخلنا فيما توصل إليه فإن الاستئناف يغدو غير وارد ونقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/1/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:37 مساء  الزوار: 730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved