||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604993
عدد الزيارات اليوم : 1052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1038 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/7


استئناف جزاء
رقم: 1038/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ل.ج.ي/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 31/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1802/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 المعدلة من قانون العقوبات، وحبسه لمدة شهرين وتضمينه الرسوم وتحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة.
يستند الاستئناف إلى القول أن العقوبة غير رادعة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن العقوبة التي فرضها قاضي الصلح جاءت ضمن الحد القانوني وأنه أستعمل صلاحياته سنداً للظروف المخففة إلى تحويل الحبس إلى غرامة سيما وأن المشتكي أسقط حقه الشخصي عن المشتكى عليه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن أسباب الاستئناف غير واردة، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 7/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:38 مساء  الزوار: 772    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved