||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605904
عدد الزيارات اليوم : 1963
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1036 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/7


استئناف جزاء
رقم: 1036/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ط.م.أ/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 25/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1716/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمدة شهر وتحويله للغرامة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن العقوبة التي فرضها قاضي الصلح جاءت ضمن الحد القانوني وأنه أستعمل صلاحياته سندا للظروف المخففة إلى تحويل الحبس إلى الغرامة سيما وأن المشتكي أسقط حقه الشخصي عن المشتكى عليه
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن أسباب الاستئناف غير واردة، فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 7/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة
م.ش

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:40 مساء  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved