||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604639
عدد الزيارات اليوم : 698
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1037 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/17


استئناف جزاء
1037/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ض.ن.ع/ طوباس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 19/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1628/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه لمدة شهرين وتحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة.
يستند الاستئناف إلى القول أن العقوبة غير رادعة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن العقوبة التي فرضها قاضي الصلح جاءت ضمن الحد القانوني سيما أنه قد استعمل صلاحياته بتحويل الحبس إلى الغرامة نظراً لوجود أسباب تخفيفيه تقديريه
منطوق الحكم
وحيث لا نجد ما يبرر تدخلنا فيما توصل إليه الاستئناف يغدو غير وارد ونقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/11/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:39 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved