استئناف جزاء
رقم: 1025/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ب.ط.م
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1707/99 المتضمن إدانة المستأنف إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 60 المعدلة، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم القانونية وتحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة.
يستند الاستئناف إلى القول أن العقوبة غير رادعة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن العقوبة التي فرضها الصلح جاءت ضمن الحد القانوني وأنه استعمل صلاحياته سنداً للظروف المخففة إلى تحويل الحبس إلى الغرامة سيما وأن المشتكي أسقط حقه الشخصي عن المشتكى عليه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن أسباب الاستئناف غير واردة، فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً في 7/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة