||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605452
عدد الزيارات اليوم : 1511
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1018 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/2


استئناف جزاء
رقم: 1018/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف: مدعي عام طولكرم المستأنف عليه: أ.ج.ع/ طولكرم
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 3/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1236/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة حيازة أموال مسروقة خلافا لأحكام المادة 412/4 ع لسنة 60 وحبسه شهرين، وتضمينه الرسوم، وتحويل عقوبة الحبس غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها غير رادعة، ولا تتناسب مع طبيعة التهمة التي اعترف المستأنف عليه بارتكابها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
لوقوع هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قضى في صلب القرار المستأنف بتحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة دون أن يرد أمامه من الأسباب التخفيفية ما يبرر ذلك مخالفا بذلك حكم المادة 100/3 من قانون العقوبات لسنة 60 التي تنص على أنه يجب أن يكون القرار المانح للأسباب التخفيفية معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه وارد من هذه الناحية، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وحذف الفقرة الحكمية المتعلقة بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة، وتصديقه فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 2/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس
م.ش

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:46 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved