||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604826
عدد الزيارات اليوم : 885
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1014 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/12


استئناف جزاء
1014/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: د.ع.ف/ طلوزة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 30/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 1412/99 -وليس 1421/99 كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف- المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة 81، وحبسه شهرا واحدا محولا بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها غير رادعة، ولا تتفق مع مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة وهو حماية هذه الورقة التجارية في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات التجارية على أساس أنها تجري مجرى النقود.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف هذه الدعوى، نجد أن العقوبة المحكوم بها قد جاءت بالفعل غير رادعة، ولا تتفق مع هدف المشرع من العقاب على هذه الجريمة وهو حماية هذه الورقة التجارية كأداة وفاء تجري مجرى النقود.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وتعديل القرار المستأنف بحذف الفقرة الحكمية المتعلقة بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة، وتصديقه فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:47 مساء  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved