||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604747
عدد الزيارات اليوم : 806
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1009 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/16


استئناف جزاء
رقم: 1009/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: ط.س.ع/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 11/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 991/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمدة شهرين وتضمينه الرسوم، وتحويل الحبس إلى الغرامة.
يستند الاستئناف إلى القول أن العقوبة غير رادعة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني وان قاضي الصلح قد استعمل الأسباب المخففة والتي لها ما يبررها حيث قام بفرض العقوبة، وتحويلها للغرامة ولا نجد ما يبرر تدخلنا فيما توصل إليه،
منطوق الحكم
وعليه فإن أسباب الاستئناف غير واردة، فنقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 16/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:56 مساء  الزوار: 759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved