||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605350
عدد الزيارات اليوم : 1409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1002 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/2


استئناف جزاء
رقم: 1002/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفون: 1- ج.ج.أ/ رافات 2- ج.ج.ج/ رافات 3- ج.ج.م/ رافات المستأنف عليه: الحق العام
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 22/3/99 في الدعوى الجزائية رقم 31/99 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة التهديد خلافا لأحكام المادة 354ع لسنة 60، وحبس كل منهم شهرا واحدا محولا بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم، وتضمينهم الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 2/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:56 مساء  الزوار: 784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved