||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623107
عدد الزيارات اليوم : 9690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 85/2001 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنف : ن. ح. ج – خان يونس – حي الأمل وكيله المحامي /أمين الفالح المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام


الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة وذلك في القضية الجزائية رقم 1/2001 والقاضي بحبس المستأنف ثلاث سنوات مع النفاذ.

تاريخ تقديمه : 29/9/2001م جلسة يوم : الاربعاء 7/11/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ/ أمين الفالح. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /محمد الدحدوح.

//القــرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الاستئناف اوجزها الحكم المستأنف.

وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية رقم 1/2001 بجلسة 18/9/2001 والقاضي بحبس المستأنف مدة ثلاث سنوات مع النفاذ على التهمتين المسندتين إليه واحتساب مدة التوقيف.

وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة الموضوع لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بمقولة ان العقوبة شديدة وانه ليس سوابق وهو مريض.

وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في لائحة استئنافه في حين طالب الحاضر عن النائب العام في مرافعته الشفوية بتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أن ما قضت به محكمة أول درجة جاء سليماً وأن العقوبة التي اوقعتها على المستأنف تتناسب والفعل المقترف حيث انه لو تطبق هذه العقوبات في مثل هذه الحالات يعد تشجيعاً لارتكاب مثل هذه الجرائم مثل المخدرات التي تفسد الشباب وتضر بالمجتمع بما يصبح معه الاستئناف خالياً من أي نقطة قانونية ويتعين رفضه.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 7/11/2001م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved