|| |
|
||||
حكم رقم 85 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/7
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة المستأنف : ن. ح. ج – خان يونس – حي الأمل وكيله المحامي /أمين الفالح المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام
تاريخ تقديمه : 29/9/2001م جلسة يوم : الاربعاء 7/11/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ/ أمين الفالح. وحضر وكيل النيابة الأستاذ /محمد الدحدوح. //القــرار// وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية رقم 1/2001 بجلسة 18/9/2001 والقاضي بحبس المستأنف مدة ثلاث سنوات مع النفاذ على التهمتين المسندتين إليه واحتساب مدة التوقيف. وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة الموضوع لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بمقولة ان العقوبة شديدة وانه ليس سوابق وهو مريض. وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في لائحة استئنافه في حين طالب الحاضر عن النائب العام في مرافعته الشفوية بتأييد الحكم المستأنف. التسبيب القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:08 مساء الزوار: 798 التعليقات: 0
|