||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622038
عدد الزيارات اليوم : 8621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 82 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 82/2001 جزاء


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشار محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : احمد عوض

المستأنفون : 1- م. م. ط – خانيونس – مكفول 2- م. م. ت – خانيونس – مكفول. 3- م. م. ع – خانيونس – مكفول 4- م. ك. ك. – خانيونس – مكفول 5- م. م. م. خانيونس – مكفول 6- م. م. أ – خانيونس – مكفول 7- م. م. م – خانيونس – مكفول وكيلهم المحاميان / الهام الفرا وجبريل ابو دقة. المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام


الحكم المستأنف : القرار الصادر في الطلب رقم 120/2001 لدى المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 5/9/2001 في القضية الجزائية رقم 1019/96 والقاضي برفض الطلب 120/2001.

تاريخ تقديمه : 20/9/2001م جلسة يوم : الأثنين 12/11/2001م الحضور : حضر الأستاذ/ جبريل ابو دقة وكيل المستأنفين وحضر الأستاذ / أيمن بشناق وكيل النيابة.

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن القرار المستأنف صادر عن المحكمة المركزية في الطلب رقم 320/2001 بجلسة 5/9/2001 والتي قضت فيه برفض الطلب.

وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بتقرير استئناف أرفقه بالأوراق وضمنه أسانيده.
وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في لائحة الاستئناف في حين طالب الحاضر عن النائب العام بتأييد القرار المستأنف.

التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت الى أن محكمة أول درجة أصابت فيما قضت به برفضها الطلب وذلك بعدم وجود نص قانوني يسمح بتمديد المدة في القضايا الجزائية بعكس القضايا المدنية.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لانعدام النص.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 12/11/2001
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:09 مساء  الزوار: 812    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved