|| |
|
||||
حكم رقم 82 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/12
بسم الله الرحمن الرحيم
المستأنفون : 1- م. م. ط – خانيونس – مكفول 2- م. م. ت – خانيونس – مكفول. 3- م. م. ع – خانيونس – مكفول 4- م. ك. ك. – خانيونس – مكفول 5- م. م. م. خانيونس – مكفول 6- م. م. أ – خانيونس – مكفول 7- م. م. م – خانيونس – مكفول وكيلهم المحاميان / الهام الفرا وجبريل ابو دقة. المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام
تاريخ تقديمه : 20/9/2001م جلسة يوم : الأثنين 12/11/2001م الحضور : حضر الأستاذ/ جبريل ابو دقة وكيل المستأنفين وحضر الأستاذ / أيمن بشناق وكيل النيابة. //القــرار// الأسباب والوقائع وحيث أن القرار المستأنف صادر عن المحكمة المركزية في الطلب رقم 320/2001 بجلسة 5/9/2001 والتي قضت فيه برفض الطلب. وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بتقرير استئناف أرفقه بالأوراق وضمنه أسانيده. التسبيب منطوق الحكم الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:09 مساء الزوار: 812 التعليقات: 0
|