||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35359553
عدد الزيارات اليوم : 6093
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/10


نقض جزاء
رقم: 7/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد, عزمي طنجير، خليل الصياد, عدنان الشعيبي.
الطاعـــــــــــــــــن: ا. ب. ا. ع وكيله المحامي سنان غوشة / اريحا. المطعون ضــــده: الحـــــــــق العــــــــــام / ممثلة بنيابة اريحا.
الإجـــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 3/1/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/12/2010في الاستئناف جزاء رقم 29/2010القاضي بتعديل الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالغرامة التي فرضت على المستأنف ضده الأول (الطاعن) وإلزامه بدفع مبلغ خمسة دنانير أردنية عن كل يوم حبس عن المدة المتبقية من مدة الحبس التي حكم بها عليه, وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بإعلان براءة المستأنف عليه الثاني.
يستند هذا الطعن للأسباب التالية:
الحكم الطعين بني على الخطأ في التطبيق والتفسير والتأويل وبالأخص لصريح نص المادة (27) من قانون العقوبات المعدلة ب الأمر العسكري رقم (1146) حيث قررت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بان محكمة الصلح قد خالفت الأمر المذكور الذي عدل الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون العقوبات لسنة 60 حين حولت عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم بداعي أن الأمر عدل هذه الفقرة لتصبح الغرامة خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً في حين أن الأمر أشار إلى أن تصبح الغرامة من نصف دينار وحتى عشرين ديناراً.
أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيق نص المادة 26 من قانون العقوبات لسنة 60 والتي أوجبت وفي جميع الأحوال أن يكون الحد الأقصى للعقوبة (للغرامة) مبلغ مائتي دينار, وفي الحالة موضوع الطعن فان الغرامة زادت عن هذا المبلغ على اعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.
يبدي الطاعن بان حكم محكمة الدرجة الأولى (صلح اريحا) جاء موافقاً للقانون ولصريح نص المادة 27 من قانون العقوبات.
وطلب الطاعن بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وتصديق الحكم الصادر عن محكمة صلح اريحا و/أو إصدار الحكم المناسب.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية تضمنت أن الطعن لا يندرج ضمن أسباب الطعن الواردة حصراً في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية, وان محكمة الاستئناف كونها محكمة موضوع لها أن تعدل الحكم المستأنف, كما أن الأمر العسكري قد ترك الحد الأعلى للغرامة مفتوحاً بحدود عشرين ديناراً, وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة, ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفِ لشرائطه الشكلية الأخرى فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع, وحيث تفيد الأوراق بان النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر لمحكمة صلح اريحا لمحاكمتهما بتهمة السرقة المعاقب عليها ب المادة 407 من قانون العقوبات لسنة 60 وشراء مال مسروق المعاقب عليها ب المادة 412 من ذات القانون وذلك في القضية الجزائية رقم 126/2007.
باشرت محكمة الصلح سماع البينات, وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه بإدانة الطاعن بتهمة السرقة والحكم عليه بالحبس الفعلي لمدة ثلاث سنوات ولكونه الكاتــب الرئيـــس
اعترف بالتهمة وعبّر عن ندمه قررت المحكمة تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة مالية بواقع نصف دينار عن كل يوم حبس, كما قررت إعلان براءة المتهم الثاني مما اسند إليه.
لم ترتض ِالنيابة العامة بالحكم الصلحي هذا فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الإستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 29/2010 والتي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2010 حيث عدلت بموجبه الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالغرامة التي فرضت على الطاعن وإلزامه بدفع مبلغ خمسة دنانير عن كل يوم بدلاً من نصف دينار عن المدة المتبقية من مدة الحبس التي حكم بها, وتأييد الحكم المستأنف بخصوص المتهم الآخر.
لم يرتض ِالطاعن بهذا الحكم وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردها في لائحة طعنه والتي أشرنا لملخصها في مطلع هذا الحكم.
وعن أسباب الطعن والتي تنعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى من حيث الغرامة الواجب دفعها بعد تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة, فإننا نجد أن المحكمة مصدرة الحكم قد جانبت الصواب فيما قررته بهذا الخصوص, وخلطت فيما بين الحكم الذي يتضمن في متنه استبدال عقوبة الحبس بغرامة عملاً ب المادة 100/2 من قانون العقوبات وما بين الطلب (الاستدعاء) اللاحق لصدور الحكم المقدم من قبل المحكوم عليه لاستبدال عقوبة الحبس بغرامة, ونجد كذلك أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضت بتأييد الحكم المستأنف, إلا أنها عدلت الحكم بشقه المتعلق بقيمة الغرامة الواجب دفعها وطبقت أحكام الأمر العسكري رقم 1964 الذي عدل المادة 27/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والذي ليس محله وقائع هذه الدعوى, إذ كان عليها وبعد أن أيدت الحكم المستأنف من حيث العقوبة أن تعمل أحكام المادة 22/1 من ذات القانون والتي نصت على انه "إذ لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه يحبس في مقابل (500) فلس أو كسورها يوماً واحداً وعلى أن لا يزيد هذا المبلغ عن مائتي دينار وفقاً للمادة 26 من قانون العقوبات لسنة 60.
ولما كان الأمر العسكري 1146 قد عدل المادة 27 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاستدعاء اللاحق للحكم ولم يتطرق للغرامة المفروضة بدلاً من عقوبة الحبس الواردة في متن الحكم, فان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وقد قضت بتطبيق أحكام الأمر العسكري المشار إليه تكون قد جانبت الصواب فيما توصلت إليه وقضت به ويكون حكمها حرياً بالنقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــــــــاب
تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني وفقاً لما بينا وعلى أن تنظر القضية من قبل هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 4410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved