||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357841
عدد الزيارات اليوم : 4381
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/10/26


نقض جزاء
رقم:43/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عزمي طنجير، ابراهيم عمرو، خليل الصياد، عدنان الشعيبي
الطاعـــن: رئيس نيابة رام الله المطعون ضدهما: 1) ع.ح.ش 2) ا.ي.ش وكيلهما المحامي شفيق شلش/رام الله
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/3/2010 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/3/2010 في القضية الاستئنافية رقم 417/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
ويتلخص سببي الطعن بما يلي:-
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما أصدرت قرارها المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار الصادر عن قاضي محكمة الصلح والقاضي بادانة المطعون ضدهما بالتهمة المسنده اليهما وهي حيازة وتعاطي عقاقير خطره خلافاً لاحكام المادتين 8،7 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 والحكم عليهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر ومن ثم تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة دون تحديد مقدارها عن كل يوم حبس.
القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ويشوبه الغموض بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وقاضي محكمة الدرجة الاول بالاكتفاء بالحكم على المطعون ضدهما بالحبس مدة ثلاثة اشهر ومن ثم تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة مالية.
لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.
بتاريخ 14/4/2010 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن سببي الطعن المنصبين حول تخطئة محكمتي الموضوع بالحكم على المطعون ضدهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة مالية بالإضافة إلى انه لم يتم تحديد تلك الغرامة عن كل يوم حبس.
وفي ذلك نجد ان الفقره (ب) من المادة 30 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 قد نصت على انه في حالة إدانة المتهم بتهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطره فإن العقوبة لا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها عشرة آلاف ليره إسرائيلية أو بالعقوبتين معاً.
وان المادة 21 من قانون العقوبات قد حددت عقوبة الحبس بان تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
وتطبيقاً لهذين النصين نجد ان العقوبة المفروضة على المحكوم عليهما المطعون ضدهما بخصوص الجريمة التي تم إدانتهما بها هي الحبس مدة ثلاثة أشهر، وان هذه العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة، وان الحكم بالحد الأدنى للعقوبة لا يخالف القانون، وان القول بان العقوبة المفروضة ليست شديدة وانه توجد أسباب تستدعي فرض عقوبة أشد، هو قول لا يصلح ان يكون سبباً للطعن بالحكم بطريق النقض لأن كون العقوبة تتناسب أو لا تتناسب مع الفعل الجرمي هو من المسائل الموضوعية التي تترخص فيها محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمتنا مادام ان العقوبة المحكوم بها تدخل ضمن نطاق الحد القانوني.
كما نجد ان الفقره الثانية من المادة 27 من قانون العقوبات قد اجازت للمحكمة او قاضي الصلح الذي اصدر قرار الحكم، ان يحول عقوبة الحبس المحكوم بها المتهم إلى الغرامة على اساس نصف دينار عن كل يوم حبس، وذلك اذا اقتنع بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها ذلك الشخص، وان تبديل عقوبة الحبس بالغرامة بعد الحكم استناداً للمادة 27/2 من قانون العقوبات ليس لا تدبيراً لاحقاً لا يؤثر على ماهية الحكم القاضي بالحبس وان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها المطعون فيه بهذا الخصوص يتفق وأحكام نص المادة المذكورة وذلك بتحديد مقدار الغرامة لان من حق محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع الحكم بما كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى الحكم به، وعليه فإن سببي الطعن لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
ولا بد من التنويه هنا ان المادتين 7/أ، 8/أ من الامر رقم 558 لسنة 1975 المشار اليه آنفاً هما مادتي اسناد وادانة وان الفقرة (ب) من المادة (30)من ذات الامر هي التي تحدد مقدار العقوبة، وكان على (محكمتي الموضوع) الاستناد لتلك المادة عند فرض العقوبة على المطعون ضدهما، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت الحكم بإدانة المطعون ضدهما بالتهمة المسندة إليهما عملاً بأحكام المادتين 7/أ، 8/أ من الأمر رقم 558 لسنة 1975 والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر، وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية كانت قد قررت الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مما يحمل معه على ان الحكم على المطعون ضدهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من ذات الأمر واقع في محله مادام ان العقوبة المحكوم بها تدخل ضمن نطاق الحد القانوني طبقاً لما نصت عليه المادة 369 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبذلك يكون القرار المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون من حيث النتيجة وان سببي الطعن لا يردان عليه مما يستوجب ردهما.
منطوق الحكم
لهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/10/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:11 مساء  الزوار: 3321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved