||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622071
عدد الزيارات اليوم : 8654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 209 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/14

نقض جزاء
رقم: 209/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــــن: النيابة العامة. المطعون ضدهما: 1. (م.خ.خ.ه) 2. (م.خ.خ.ه) وكيلهما المحامي احمد شرعب.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/12/2011 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 31/10/2011 في القضية الإستئنافية 61/2003 المتضمن الحكم بالأغلبية برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
لقد أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عندما حكمت مرة أخرى في ذات الاستئناف ذلك أن تلك المحكمة وبهيئة مغايرة كانت قد اختتمت إجراءات المحاكمة بتاريخ 7/7/2004، وأن اختتام إجراءات المحاكمة تم بتلاوة منطوق الحكم، وعليه فلا يجوز للمحكمة نظر الدعوى مرة أخرى .....


أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عندما قررت رد الاستئناف موضوعا وذلك عندما اعتبرت أن معاون النيابة العامة لا يملك الحق في التوقيع على لائحة الاتهام بدون تفويض خطي من باقي أعضاء النيابة العامة.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عندما لم تحكم بإلغاء الحكم المستأنف لان قانون السلطة القضائية في المادة 68/1 لم يعرف شكل التفويض أو الندب ولم يشترط أن يكون خطياً.
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه والحكم برد الإستئناف الجزائي رقم 61/2003 وبالنتيجة فسخ القرار الصادر في الدعوى الجزائية رقم 382/2003 أو لما تراه محكمتكم من أسباب ترد على القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 22/1/2012 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابية طلب بنتيجتها الحكم برد الطعن وإجراء المقتضى القانوني.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
وبالنسبة للسببين الثاني والثالث نجد أن النيابة العامة وبتاريخ 31/8/2003 كانت قد أحالت المتهمين كل من (م.خ) و (م.خ) إلى محكمة صلح جزاء طولكرم لمحاكمتهما عن الجرائم التالية كما هي واردة في لائحة الاتهام:-
إتلاف مال الغير.
التهديد.
السرقة.
وبالرجوع إلى لائحة الاتهام المحفوظة في ملف الدعوى نجد ما يلي:-

إن لائحة الإتهام مخالفة لما ورد في نص المادة (151) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه إذا تبين لوكيل النيابة العامة أن الفعل يشكل جنحة ، يقرر توجيه الإتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، وأن اللائحة المذكورة موقعة من معاون النيابة العامة وليس وكيل النيابة العامة.
إن لائحة الإتهام مخالفة لما ورد في نص المادة (154) من قانون الإجراءات الجزائية حيث ان تلك اللائحة لم تشتمل على تاريخ إرتكاب الأفعال الجرمية المسندة للمتهمين والمواد القانونية التي استند الإتهام إليها.
وفي هذا الخصوص نجد أن الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 قد نصت على انه (يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة، ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة).
وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض احد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي عمل من أعمال التحقيق في دعوى محددة وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات).
كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه لا يجوز أن يكون التفويض عاماً.
أما الفقرة الرابعة فقد نصتا على انه يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة.
وقد حددت مواد الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية الصلاحيات التي يمارسها أعضاء النيابة العامة وهو النائب العام ومساعدوه ووكيل النيابة العامة ويستمد هؤلاء صلاحياتهم من القانون مباشرة لا من رؤسائهم ولا يجوز لأي فئة أن تمارس عملاً أو إجراء يعود لفئة أخرى في أية دعوى.
مما ينبني على كل ذلك انه يجوز تفويض معاون النيابة خطياً بإتخاذ أي إجراء أو تحقيق بإستثناء استجواب المتهم في الجنايات ، على أن لا يكون التفويض الخطي عاماً وأن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة.

وحيث انه لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه طبقا لما نصت عليه المادة (240) من قانون الإجراءات الجزائية ، ولا يحال شخص إلى المحاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوى الجنح ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة طبقا لما نصت عليه المادة (301) ودلالة المادة (307) من ذات القانون.
وحيث أن لائحة الاتهام موضوع الإحالة في هذه الدعوى ليست موقعة من وكيل النيابة العامة المختص وإنما هي موقعة من معاون النيابة العامة دون تفويض خطي وخاص يتعلق بهذه الدعوى، فإن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في هذا الخصوص يتفق وأحكام القانون وان هاذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
أما بالنسبة للسبب الأول وعلى ضوء ما جاء بردنا على السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن فقد أصبح هذا السبب غير ذي موضوع مما يتعين الالتفات عنه.

منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/2/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:15 مساء  الزوار: 1778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved