||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624215
عدد الزيارات اليوم : 10798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 189 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/13

نقض جزاء
رقم: 189/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد.

الطاعن: رئيس نيابة نابلس المطعون ضده: (ش.م.إ.أ) وكيله المحامي: اشرف جبر

الاجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/11/2011 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 13/10/2011 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 179/2011 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة إليه.
ويتلخص سببي الطعن بما يلي:ـ
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عندما اعتبرت ان النزاع في هذه الدعوى مدنياً مخالفة بذلك ما ورد في نص المادة (448) من قانون العقوبات.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق نص المادة (448) من قانون العقوبات.

لهاذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول والقانون.

التسبيب
القـــــــــــــرار
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن سببي الطعن ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.
وفي ذلك نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البيّنة وتقديرها عملاً بأحكام المواد (206، 234، 273) من قانون الإجراءات الجزائية قد قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المطعون ضده والتي أوردتها في الحكم ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع بما يتفق وأحكام القانون ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت إليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه أن هاذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما من هذه الناحية .
منطوق الحكم
لهذا كله، واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/02/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:13 مساء  الزوار: 788    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved