||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623879
عدد الزيارات اليوم : 10462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 964 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/19


استئناف جزاء
رقم 964/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:- مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه:- ح. ح. ر/ بيت لحم
الهيئة الحاكمة :- برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور و عضويه القاضيين السيدين شكري النشاشيبي و زهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
بالرجوع إلى قرارنا الاستتئنافي المرقوم أعلاه الصادر بتاريخ 17/8/1996 نجد أن خطا مطبعيا وقع بطريقة السهو في الفقرة قبل الأخيرة حيث سقط حرف (لم) سهوا من عبارة (سيما وانه ينكر استلامه عند إبرازه).

منطوق الحكم
وعليه وعملا بأحكام المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تصحيح هذا الخطأ بحيث تصبح العبارة أنفة الذكر (سيما وانه لم ينكر استلامه عند إبرازه).
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:19 مساء  الزوار: 770    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved