استئناف جزاء
467/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح. ح. ح المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القــرار
الأسباب والوقائع
عملا بأحكام المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تصحيح الخطأ الكتابي الوارد في القرار الاستئنافي رقم 467/2000 الصادر بتاريخ 2/9/2000 المتعلق بمدة المحكومية المفروضة على المستأنف لتصبح سنة واحدة حسبما جاء في قرار قاضي الصلح في القضية الجزائية رقم 1894/98 – صلح طولكرم بدلا من ثلاثة أشهر حسبما ورد خطأ في القرار الاستئنافي المشار إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/1/2001.
القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس