||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623928
عدد الزيارات اليوم : 10511
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 467 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/27


استئناف جزاء
467/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح. ح. ح المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القــرار
الأسباب والوقائع
عملا بأحكام المادة 266 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تصحيح الخطأ الكتابي الوارد في القرار الاستئنافي رقم 467/2000 الصادر بتاريخ 2/9/2000 المتعلق بمدة المحكومية المفروضة على المستأنف لتصبح سنة واحدة حسبما جاء في قرار قاضي الصلح في القضية الجزائية رقم 1894/98 – صلح طولكرم بدلا من ثلاثة أشهر حسبما ورد خطأ في القرار الاستئنافي المشار إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/1/2001.
القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:20 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved