نقض جزاء
رقم:160/2011
(قرار تصحيح)
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.
الطاعــــــــــــــنة: النيـــابـة العــامـة / رئيس نيابة قلقيلية. المطـــعون ضده: (ب.ن.م.أ)
التسبيب
قــــــــــــــرار
بالتدقيق وعملا بأحكام المادة 283 من قانون الإجراءات الجزائية ولما كانت نسخة الحكم تنبئ عن وقوع خطأ مادي (كتابي) إذ جاءت العبارة الأخيرة السابقة لمنطوقه متضمنه ما يلي "الأمر الذي يعد (تخليسا) وقصورا منها في بحثه، ويشكل نهجا خاطئا في إدارة سير الدعوى" في حين أن الصواب وعلى ما أنبات عنه نسخة الحكم في مسودته هو "الأمر الذي يعد تخليا وقصورا منها في بحثه ويشكل نهجا خاطئا في إدارة سير الدعوى"
منطوق الحكم
لذا تقرر المحكمة تصحيح الخطأ المذكور باستبدال لفظة تخليسا بلفظة تخليا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس