||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623008
عدد الزيارات اليوم : 9591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/8

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 11/2000

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام . المستأنف ضده: ع.ع.ع بيت لاهيا – بجوار المسلخ – مكفول . وكيله المحامي الاستاذ/ يوسف العبسي .

الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 7/2/2000 من محكمة مركزية خانيونس والقاضي بادانة المتهم (المستأنف ضده ) بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة سنة مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ستمائة شيكل او الحبس شهرين .
تاريخ تقديمه: 15/2/2000 م جلسة يوم: السبت 8/7/2000 م الحضور: حضر وكيل النيابة الاستاذ/ احمد صيام. وحضر المستأنف ضده ووكيله الاستاذ/ يوسف العبسي .

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان المحكمة المركزية بخانيونس حكمت في 7/2/2000 بحبس المستأنف ضده مدة سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ ستمائة شيكل او الحبس شهرين على التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام .
وحيث ان هذه العقوبة لم ترق للنائب العام فرفع لنا هذا الاستئناف ناعيا على الحكم المستأنف .
-1انه لا يتناسب وخطورة التهمة التي ادين بها المستأنف ضده بناء على اعترافه وان هذا النوع من الجرائم يمس بالشرف والحياء العام ويعتبر اعتداء صارخ على النفس البشرية والامن والسكينة.
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 8/7/2000 فكرر وكيل النيابة ما جاء في لائحة الاستئناف وطلب تشديد العقوبة .
وحيث ان وكيل المستأنف ضده رد على الاستئناف فقال ان المستأنف ضده قد سجن ثمانية شهور في وحدته وخفضت رتبته وقد غرر به وتم الصلح بينه وبين زوج المجني عليها ودفع له مبلغ ستمائة دينار اردني كغرامة وطلب تاييد الحكم المستأنف .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بالنظر الى ملابسات القضية المذكورة ترى الابقاء على عقوبة الحبس كما هي اما بالنسبة للغرامة فترى تشديدها بان تصبح الفيش يكل او الحبس شهرين .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة لتصبح الفيش يكل او الحبس شهرين وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 8/7/2000 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:29 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved