||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624025
عدد الزيارات اليوم : 10608
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 23/2001 جزاء


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين/وزكريا كحيل وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنف : ع. أ. أ – جباليا بلوك 11- مكفول وكيله المحامي /زهير الشرافي المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام.


الحكم المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 22/12/2001 عن المحكمة المركزية بغزة في القضية رقم 137/2000 جزاء والقاضي بإدانة المتهم المسندة غليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 1000 شيكل عن كل تهمة.

تاريخ تقديمه : 18/3/2001م جلسة يوم : الأربعاء 23/5/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف الأستاذ /زهير الشرافي وحضر وكيل النيابة الأستاذ/محمد اللدواي. *****************************

//القــرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة وفي القضية رقم 137/2000 جزاء والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 1000 ألف شيكل على كل تهمة.

وحيث أن أهم ما جاء في الاستئناف أن العقوبة شديدة.

التسبيب
وحيث أن المحكمة استمعت إلى مرافعة الأطراف في جلسة 23/5/2001 فقال وكيل المستأنف أكرر ما جاء في لائحة الاستئناف والتمس تخفيف الغرامة فرد عليه وكيل النيابة أن العقوبة مناسبة ونلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الغرامة المقضي بها شديدة نظراً للظروف الحالية.
ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم واجب التخفيف.


منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة المقضي بها لتصبح خمسمائة شيكل أو الحبس شهر عن كل تهمة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/5/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (عدنان الزين) (محمد صبح)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved