||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631531
عدد الزيارات اليوم : 2990
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (21) لسنة 2005م بنقل تبعية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إلى وزير الإعلام

قرار رقم (21) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
يتم نقل تبعية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى وزير الإعلام، بهدف توحيد المرجعيات لكافة الأجهزة والمنابر الإعلاميّة الرسمية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/3/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:23 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved