|| |
|
||||
قرار رقم (22) لسنة 2005م بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الإعلام
قرار رقم (22) لسنة 2005م
مادة (2) صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/3/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:24 مساء الزوار: 902 التعليقات: 0
|