||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631185
عدد الزيارات اليوم : 2644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (22) لسنة 2005م بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الإعلام

قرار رقم (22) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
يتم نقل تبعية الهيئة العامّة للاستعلامات من رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وزير الإعلام، بهدف توحيد المرجعيات لكافة الأجهزة والمنابر الإعلاميّة الرسمية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/3/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:24 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved