||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619875
عدد الزيارات اليوم : 6458
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 766 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/18


استئناف جزاء
766/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: م. مز ع / كفر حارس وكيلاه المحاميان نبيل وأحمد شرعب / طولكرم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قاضي صلح قلقيليه الصادر بتاريخ 7/6/98 في الدعوى الجزائية رقم 151/93 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إساءة الأمانة خلافا لل مادة 423 فقرة 1 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه لمدة سنة واحدة وتضمينه الرسوم وإلزامه بإعادة مبلغ خمسة وأربعون ألف شاقلا
محسوما منها ستة آلاف ومائة واحد وأربعون شاقلا وخمسون أغوره
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
القرار المستأنف وليد إجراءات باطله.
2) أخطأ قاضي الصلح باعتبار رئيس المجلس وأحد القدامى ممثلين في الدعوى بعد أن زالت صفتها بتعين رئيس وأعضاء جدد للمجلس.
3) أن القرار المستأنف مخالف لمبادئ القانون من حيث عدم السماح للمستأنف بالاطلاع على المبرر (ء/5) وهو تقرير هيئة الرقابة.
4) اخطأ قاضي الصلح في وزن البينة.
تقديم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإن محكمتنا قد أصدرت قرارها رقم 739/96 بتاريخ 19/11/96 بفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف إلى قاضي الصلح بعد أن تبين أن الفعل المشكو منه تتطبق عليه أحكام المادة 423/1ع لسنة 60 وبالتالي يعرض المستأنف لعقوبة أشد وتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة، وبعد أن قرر قاضي الصلح السير على هذه قرارنا المشار إليه أعلاه شرع في سماع بينه الدفاع التي رغب المستأنف بتقديمها إلا أنه وفي جلسة 6/3/97 وعلى الصفحة العاشرة من ضبط الدعوى طلب وكيل الدفاع تكليف الشاهد بإبراز صورة عن تقرير هيئة الرقابة يتمكن من مناقشته وقد أبرز وميز بحرف ء/5 وقرر قاضي الصلح حفظ المبرز بالقاصة وعدم السماح بتصويره أو الاطلاع عليه وتقدم وكيل الدفاع وفي ذات اليوم بطلب لتصوير الملف إلا أن قاضي الصلح قرر السماح له بتصوير الملف دون المبرر (ء/1)" وهو تقرير هيئة الرقابة
على ضوء ما تقدم نرى أن عدم تمكن المستأنف من الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة المبرز (ء/5) أو تصويره هو انتقاص من حق الدفاع ولا نرى مبررا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات سيما وأن التقرير المبرر (ء/5) هو من ضمن البينات التي يحق الأطراف الدعوى إثارة ما يرغبون بإثارته من دفوع أو طعون حوله أو مناقشة منظمة.
منطوق الحكم
وعليه ولما تقدم ذكره أعلاه، فإننا نجد أن السبب الثالث من أسباب الاستئناف وارد ودونما حاجة لبحث باقي أسبابه نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير على ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/11/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:21 مساء  الزوار: 883    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved