||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619353
عدد الزيارات اليوم : 5936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 601 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/26


استئناف جزاء
601/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
استنادا للمادة 30 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 بشأن العقاقير الخطرة، يعود الإختصاص بنظر الجرائم التي تقع خلافا لهذا الأمر لمحكمة البداية بحسب الأصل وأن إختصاص محكمة الصلح في نظرها هو استثناء من الأصل.
إن إحالة المستأنف إلى محكمة الصلح دون قرار من النائب العام مخالف لأحكام القانون.
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: هـ. م. ز/ حبله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر وجاهيا بتاريخ 24/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 317/98 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة تعاطي عقاقير خطرة خلافا
لأحكام المادة 7/أ من الأمر رقم 558 لسنة 75
، وتغريمه مبلغا مقداره (300) شاقلا، وتضمينه الرسوم.
يستند هذا الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح بنظر هذه الدعوى والفصل فيها إذ أن جريمة تعاطي عقاقير خطرة هي جريمة جنائية.
2) أن النائب العام هو صاحب الصلاحية والاختصاص في إتخاذ قرار الإتهام في مثل هذه القضايا واحالتها
إلى المحكمة المختصة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، يتبين أن قاضي الصلح نظر فيها بناء على احالتها إليه من المدعي العام بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 23/3/98 على اعتبار أن الفعل المشكو منه هو من درجة الجنحة، فهل أصاب قاضي الصلح في ذلك.
من الرجوع إلى

المادة (30) من الأمر رقم 558 لسنة 75
نجد أن الفقرة الأولى منها تنص على أنه تشكل
المحكمة الابتدائية التي تجري المحاكمات في الجرائم المرتكبة ضد الأمر المذكور من حاكم منفرد إذا لم يأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك، وأن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أنه من الممكن إجراء محاكمة شخص أمام محكمة الصلح بناء على احراز عقار خطر أو استعماله بجريمة مخالفة لأحكام هذا الأمر، فإذا جرم يعاقب لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها عشرة الاف ليرة أو العقوبتين معا.
ومن الرجوع إلى
المادة 32 من ذات الأمر
، نجد أنها قد نصت على أن من يخالف أحكام هذا الأمر ولم يعين لمخالفته عقاب اخر فيحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مقدارها (50) ألف ليرة أو بكلتا العقوبتين يتضح من هذه النصوص أن نظر الجرائم التي تقع خلافا
للأمر رقم 558 لسنة 75
يعود بحبس الأصل إلى محاكم البداية، وأن صلاحية محاكم الصلح في نظر تلك الجرائم هي استثناء من الأصل.
وعليه، وحيث أنه ينبغي على ذلك أن الجرائم المذكورة تكون من نوع الجناية على اعتبار أن محاكم البداية هي التي يدخل في اختصاصها رؤية الجرائم الجنائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة التي يدخل في اختصاصها ما لا يدخل في اختصاص محاكم الصلح بموجب نصوص قانون محاكم الصلح أو نصوص أي قانون اخر.

وحيث أن
المادة 206/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
نصت على أنه لا يقدم شخص للمحاكمة في
قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرارا بإتهامه بتلك الجريمة
(انظر في هذا الشأن قرارنا رقم 414/77 تاريخ 5/2/78
،
وقرارنا رقم 99/97 الصادر بتاريخ 4/10/97).
لكل ما ذكرناه آنفا، نرى أنه يتوجب في إجراء المحاكمات بالنسبة لهذا النوع من الجرائم التقيد بأحكام المادة المذكورة ما لم يأمر النائب العام بخلاف ذلك ويقرر إحالة المشتكى عليه إلى محاكم الصلح وفق أحكام القانون.
وحيث أننا نرى أن المستأنف قد أحيل إلى محكمة الصلح دون التقيد بما أسلفنا، فإننا نجد أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى تكون قد تمت بصورة لا تتفق وأحكام القانون، وأن القرار المستأنف الذي صدر نتيجة لتلك الإجراءات يكون مخالفا أيضا لأحكام القانون.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإجراء المقتضى على هدي ما بينا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/5/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:22 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved