||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620387
عدد الزيارات اليوم : 6970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 652 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/1

استئناف جزاء
652/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:1- ع. أ. أ / العربانية 2- ع. س. خ. / العربانية 3- ع. م. أ / العربانية وكيلهم المحامي شكري النشاشبي / رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي يوسف صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 27/5/98 في الدعوى الجزائية رقم 50/96 المتضمن طلب المستأنفين أخلاء سبيلهم بالكفالة.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وغير معلل
2- أخطأت محكمة بداية نابلس في رفض طلب المستأنفين أخلاء سبيلهم بالكفالة.
3- للمستأنفين مكان أقامة معروف، ومن المكن حضورهم في أي وقت يطلب منهم ذلك، وقد أخطأت محكمة البداية في رفض الطلب سيما أنه لم يرد في مشروحات المدعي العام و/أو الشرطة ما يفيد أخلاء سبيلهم يؤثر على سير المحاكمة ويخل بالأمن العام.
4- التوقيف ليس بعقوبة وأن بقاء المستأنفين موقوفين في السجن يلحق أفدح الإضرار وبعائلاتهم.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن محكمة بداية نابلس كانت بتاريخ 29/4/97 وفي الجنائية رقم 50/96 قررت تجريم المستأنفين بتهمة القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 326 و 76 لسنة 60، ووضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (15) سنة، وتضمنهم الرسوم على أن تحسب لكل منهم مدة توقيفه.
ونجد أن المستأنفين تقديرا بالاستئناف رقم 797/97 للطعن في حكم المذكور مستندين فيه إلى أسباب عدة منها أن محكمة البداية أخطأت في معالجة البينة الفنية الواردة في الدعوى معالجة صحيحة، وأن قرارها في هذا الشأن جاء مقبورا وغير معلل تعليلا قانونيا سليما.
ونجد أن محكمتنا، وبتاريخ 21/2/98 وبناء على ورود هذا السبب، وبعد أن رأت أن قرار محكمة البداية مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبب قضت بفسخ هذا القرار وإعادة ملق الدعوى إلى مرجعه لاجرار المقتضى القانوني على ضوء ما أشرنا به.

منطوق الحكم
وحيث أننا لا نرى على ضوء هذه الوقائع أي جديد يبرر إجابة الطلب فان رفض محكمة إخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة واقع في محله، ونقرر بالتالي رد الاستئناف، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/6/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:25 مساء  الزوار: 774    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved