||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619365
عدد الزيارات اليوم : 5948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 642 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/17

استئناف جزاء
642/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفون : 1- ع . ن . ع / الدهيشة 2- أ . ع . غ / الدهيشة 3- ج . خ . ع /الدهيشة وكيلهم المحامي محمد شاهين /بيت لحم المستانف عليهم : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد .


القرار
الأسباب والوقائع
هذا أستئناف ضد قرار صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 9/5/98 في الدعوى الجزائية رقم 513/96 المتضمن أدانة المستأنفين بتهمة الأستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 448/1ع لسنة 60 , وحبس كل منهم أسبوعين وتضمينه الرسوم , وأعادة الحال الى ما كان عليه .
يستند الأستئناف الى الأسباب التالية :-
القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليما أذ لم يرد فيه ما يشير الى أنه عالج البينة الدفاعية التي قدمها المستأنفان الأول و الثاني .
بالتناوب , لم تثبت الجهة المشتكية أنها هي واضعة اليد على العقار المدعى بالأعتداء عليه الأمر الذي لا يتفق و نص المادة 448/1ع لسنة 60 الباحثة عن الجريمة الممسندة الى المستأنفين .
بالتناوب أيضا , فأن القرار المستأنف لم يستند في حيثياته و أسبابه الى قانون العقوبات الساري المفعول والذي له الولاية العامة و الوحيدة بل استند الى ما سمي بأنظمة و قوانين وكالة الغوث .
أن الجهة المشتكية تهدف من وراء أقامة هذه الدعوى الى رفع يد المستأنفين عن عقاراتهم و أرخراجهم منها وأعطائها لغيرهم دون وجه حق .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا .
لوقوع الأستئناف ضمن المدة القانونية ,فأننا نقرر قبوله شكلا .

التسبيب
أما من حيث الموضوع , وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الأستئناف , فمن مراجعة ملف الدعوى , نجد أن المستأنف أدلى على الصفحة 14 من ضبط المحاكمة بأفادة , قدم بعدها شاهد الدفاع على محمد حسن عبد الكريم الذي استمعت أليه المحكمة على الصفحة 17 من الضبط .
ونجد أيضا أن المستأنف الثاني أدلى على الصفحة 26من الضبط , وقدم شاهد الدفاع أبراهيم محمود عودة الدبس الي أستمعت أليه المحكمة على الصفحة 27 من الضبط .
و حيث أن قاضي الصلح , أصدر قراره المستأنف دون أن يتعرض ألى هذه البينة الدفاعية ويعمل فيها قناعته سلبا أم أيجابا الأمر المخالف لحكم المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح التي توجب على القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم و أسبابه .

منطوق الحكم
وحيث أن هذا السبب يكون و الحالة هذه وارد , فأننا دونما حاجة لبحث أسباب الأستئناف الأخرى في هذه المرحلة لعدم جدوى ذلك , نقرر قبوله موضوعا , وفسخ القرار المستأنف , وأعادة ملف الدعوى الى مرجعه لأصدار قرار سبب .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 17/12/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:26 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved