||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620350
عدد الزيارات اليوم : 6933
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 208 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/16


استئناف جزاء
208/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: غ.م.م/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة رام الله والبيرة الصادر بتاريخ 30/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 67/97 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام الأصول والقانون.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أنه وبعد اختتام بينة النيابة طلب وكيل المستأنف عليه آمهاله لتقديم بينة الدفاعية، وأجلت الدعوى لهذا الغرض، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/1/99 حضر وكيل الجهة المشتكية وصرح أمام قاضي الموضوع بأن المستأنف عليه أنهى مع البلدية وطلب وقف ملاحقته عن التهمة المسندة إليه، فأجيب إلى طلبه، ثم أصدر القاضي القرار المستأنف.
والذي نراه، أنه كان على قاضي الموضوع سماع البينة الدفاعية في حال وجودها ثم إصدار القرار المستأنف على ضوء ذلك.
كما نرى أن قراره المستأنف قد جاء خلوا من ذكر اسم المستأنف عليه، وماهية التهمة المسندة، وعلل الحكم وأسبابه، والمواد القانونية التي بنى عليها حكمه، وأنه قابل للاستئناف، كما خلا من الإشارة إلى أنه قد صدر باسم الشعب الفلسطيني.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لسماع بينة المستأنف عليه الدفاعية إذا ما رغب في ذلك، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/3/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:27 مساء  الزوار: 823    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved