||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618688
عدد الزيارات اليوم : 5271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 210 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/4


استئناف جزاء
210/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الاول المستأنف: ع.هـ.م/الخضر المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه: ع.هـ.م/الخضر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة بيت لحم الصادر غيابيا بتاريخ 26/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 35/99 المتضمن إدانة المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) بتهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافاً لأحكام المادة 38/8 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 66، وتغريمه مئة دينار، وتضمينه الرسم القانوني وإزالة البناء المخالف.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
أما الاستئناف الثاني فيستند إلى القول بأن القرار المستأنف غير موقع من الهيئة الحاكمة التي أصدرته.
التسبيب
حيث أن الاستئنافين واقعان ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الثاني فإننا نجد أن القرار المستأنف غير موقع من الهيئة الحاكمة التي أصدرته الأمر المخالف للمادة 24/1 من قانون محاكم الصلح التي تنص على أن ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن وإلا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من القاضي الذي أصدره.
وحيث أن هذا الاستئناف يكون والحالة هذه في محله.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف الأول يضحي غير ذي موضوع على ضوء ما قررناه في الاستئناف الثاني، فإننا نقرر قبول الاستئناف الثاني، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإصدار قرار أصولي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في4/3/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:26 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved