||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619227
عدد الزيارات اليوم : 5810
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 207 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/16


استئناف جزاء
207/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: س.ذ.ر/ بيرزيت
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة رام الله والبيرة الصادر بتاريخ 30/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 234/97 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف غير أصولي.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أولا أن قاضي محكمة البلدية استمع إلى شهادة مفتش التنظيم دون قسم الأمر المخالف للمادة 13/2 من قانون محاكم الصلح، كما نجد أنه اصدر القرار المستأنف دون أن يضمنه اسم المشتكى عليه، وماهية التهمة المسندة، ودون أن يدرج فيه علل الحكم وأسبابه والمواد القانونية التي بنى عليها حكمه، وأنه قابل للاستئناف، الأمر المخالف للمادة 24/3 من قانون محاكم الصلح.
ونجد ثانيا، أنه لم يبين أن القرار المستأنف صدر باسم الشعب الفلسطيني.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها من جديد، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/3/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:29 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved