استئناف جزاء
188/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهما:1-س.م.ع/ مخيم عسكر 2-س.م.س/ مخيم عسكر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 10/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 613/97 المتضمن إدانة المستأنف عليهما بتهمة الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334ع لسنة 60, وتغريم كل منهما عشرة دنانير, وتضمينه الرسم القانوني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح قد أخطأ في فصل هذه دون أن يرد أمامه تقرير طبي نهائي يبين مدة تعطيل المشتكية عن العمل.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه للمحكمة
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر غيابيا بالصورة الوجاهية بحق المستأنف عليهما ونجد أنه لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى تبلغهما الحكم المستأنف حتى يقوما باستئنافه إذا ما رغبا في ذلك.
منطوق الحكم
وعليه وحتى لا يحرما من هذا الحق, فإننا نقرر إرجاء البت في هذا الاستئناف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لتبليغ المستأنف عليهما خلاصة الحكم الغيابي المستأنف, ومن ثم إعادة الملف إلينا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/3/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس