||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389657
عدد الزيارات اليوم : 17409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/5/18


نقض جزاء
رقم :5/2007
التاريخ: 18/5/2007

السلطـــــة الوطنية الفلسطينيـــــة
السلطـــة القضائيـــة
محكمــة النقض

"الــحـــكــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة واصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيــــد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة : محمد شحادة سدر، عماد سليم ، فحتي ابو سرور، وصلاح مناع
الطاعـــنون: 1- كايد سليمان محمد دراغمة/ طوباس بصفته ولي امر الحدثين سامح واشرف. 2- بشار كايد سليمان دراغمة/ طوباس بصفته ولي امر الاحداث كايد وعمر وعمار وكيلهما المحامي فخري ابو بشارة/ طوباس المطعون ضده: الحق العام

الاجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 13/3/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر في القضية الجزائية رقم 178/2005 بتاريخ 22/5/2006 والمتضمن اسقاط الاستئناف.
تتلخص اسباب الطعن الى ان الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره كما ان القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة (333) من قانون الاجراءات الجزائية والى الخطأ في تفسير المادة (339) من ذات القانون.
المحكمة
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
واما من حيث الموضوع وبالرجوع الى احكام المادة (339) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص "يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " وعلة هذا النص هي حث المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية على تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة اول درجة ضده وضمان جدية الاستئناف بصدوره ممن التزم حكم القانون منفذ الحكم الذي استأنفه، وباعتبار سقوط الاستئناف جزاء فلا يقضي به الا اذا توافرت شروط ثلاثة تفترضها فكرة الجزاء وهي ان يكون المستأنف عالماً بميعاد الجلسة سنداً لاحكام المادة (333) جزائية وان لا يكون ثمة عذر قهري حال بينه وبين التقدم للتنفيذ وان يكون الحكم واجب التنفيذ على الرغم من استئنافه ويعتبر التنفيذ واجباً اذا لم تسدد الكفالة المعينة في حكم محكمة اول درجة ذلك ان التخلف عن سدادها من شأنه ان تبقى العقوبة واجبة النفاذ.
وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وفي جلسة 6/3/2006 قررت تبليغ المستأنفين ورفع الجلسة الى يوم 22/5/2006 وفي اليوم المحدد لنظر الجلسة قررت اسقاط الاستئناف لعدم تقديم المستأنف نفسه للتنفيذ دون ان تكلف نفسها من التأكد بتبليغ المستأنفين موعد جلسة المحاكمة من عدمه حيث لم نجد في ملف الدعوى ما يشير الى تبليغ المستأنفين موعد جلسة المحاكمة، الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مخالف للقانون وفي غير محله.
منطوق الحكم
ولهــذه الاسبـاب
نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة (م 372) اجراءات جزائية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/5/2007
القضاة في الصدور
الرئيس
الكاتب

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:36 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved