||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386328
عدد الزيارات اليوم : 14080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2007/6/2


نقض جزاء
رقم :10/2007
التاريخ: 2/6/2007

السلطـــــة الوطنية الفلسطينيـــــة
السلطـــة القضائيـــة
محكمــة النقض

"الــحـــكــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة واصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيــــد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة : محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري ، فتحي ابو سرور، وصلاح مناع
الطاعــــن: ياسر عبد الرحيم عبد الكريم الديك / كفر الديك وكيلاه المحاميان احمد السيد واوريما السيد/ نابلس المطعون ضده: الحق العام

الاجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن للطعن بقرار محكمة نابلس البدائية بصفتها الاستئنافية رقم 52/2005 تاريخ 29/5/2006 القاضي باسقاط الاستئناف لعدم تقديم نفسه للتنفيذ قبل موعد الجلسة عملاً باحكام المادة (339) رقم 13 لسنة 2001 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تضمن الطعن الاسباب التالية:
ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وواقع الحال وذلك ان الطاعن قد سلم نفسه للتنفيذ واخلي سبيله بالكفالة لحين حضور جلسة 29/5/2006 والتي لم يتبلغ موعد تلك الجلسة .
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسيرها لنص احكام المادة 339 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومخالفته لارادة المشرع.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم اخطار الكفيل قبل اعطاء القرار المطعون فيه.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الاخذ بالسوابق القضائية التي اعتبرت ان تقديم الاستئناف يعتبر تسليم المحكوم نفسه . وقد تضمن الطلب قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه واعادته للمحكمة المختصة للسير به حسب الاصول لم تقدم النيابة لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
واما من حيث الموضوع وبالرجوع الى نص احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة وعلة هذا النص هي حث المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية على تنفيذ الحكم الصادرضده عن محكمة اول درجة وضمان جدية الاستئناف بصدوره ممن التزم حكم القانون بتنفيذ الحكم الذي استأنفه وباعتبار سقوط الاستئناف جزاء فلا يقضى به الا اذا توافرت شروط ثلاثة تفترضها فكرة الجزاء وهي ان يكون المستأنف عالماً بميعاد الجلسة سنداً لاحكام المادة 333 جزائية وان لا يكون ثمة عذر قهري حال بينه
الكاتب الرئيس

وبين التقدم للتنفيذ وان يكون الحكم واجب النفاذ على الرغم من استئنافه ويعتبر التنفيذ واجباً اذا لم تسدد الكفالة المعينة في حكم محكمة اول درجة ذلك ان التخلف عن سدادها من شأنه ان تبقى العقوبة واجبة النفاذ.
وبالرجوع الى ملف الدعوى نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وفي جلسة 29/3/2006 وبناء على طلب من وكيل النيابة قررت المحكمة تبليغ المستأنف ووكيله الى جلسة يوم 29/5/2006 وفي اليوم المعين للنظر بها قررت اسقاط الاستئناف لعدم تقديم المستأنف نفسه للتنفيذ دون التأكد من تبلغ المستأنف واننا لا نجد بملف الدعوى ما يشير لتبلغه تلك الجلسة الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وفي غير محله.

منطوق الحكم
ولهــذه الاسبـاب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً ب المادة 372 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/6/2007

القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:37 مساء  الزوار: 1011    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved