||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381730
عدد الزيارات اليوم : 9482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/17

استئناف جزاء
32/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: ح.ح.هـ
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 18/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1603/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة 81, وحبسه شهراً واحداً, وتضمينه الرسوم, وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم, واحتساب مدة توقيفه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1) العقوبة المحكوم بها غير رادعة.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم تطبيق المادة 102ع لسنة 60 الباحثة عن تكرار العقوبة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي هذا الاستئناف, فإننا بعد الاطلاع على ملف الدعوى المستأنفة, وماهية التهمة المسندة فيها, نرى أن العقوبة المحكوم بها جاءت بالفعل خفيفة وغير رادعة, مما يعني أن هذا السبب في محله.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني, فإننا نجد أن المستأنف كان بتاريخ 22/9/98 وفي الدعوى الجزائية رقم 2180/98 أدين بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421ع لسنة 60, وتقرر حبسه شهراً واحداً, محولاً إلى غرامة, وأن محكمتنا وبتاريخ 3/11/98 وفي الاستئناف رقم 1111/98 قضت بفسخ ذلك القرار وحبس المستأنف ثلاثة أشهر مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى شهر ونصف.
ونجد أن المستأنف, وبتاريخ 18/11/98 وفي الدعوى المستأنفة حكم بذات التهمة مدة شهر واحد محول إلى غرامة.
وحيث أن الأمر في مثل هذه الحالة يستوجب تطبيق حكم المادة 102ع لسنة 60 الباحثة عن التكرار والتي تنص على أن من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه, أو في أثناء مدة عقوبته, أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية-جنحة مماثلة للجنحة الأولى حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية, على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات, فإن هذا السبب يكون وارداً.
منطوق الحكم
مما تقدم, نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف, والحكم بحبس المستأنف شهرين إثنين والرسوم, يجب في حالة عدم الدفع المدة القانونية اللازمة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في17/2/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:41 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved