||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388701
عدد الزيارات اليوم : 16453
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 589 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/30

استئناف جزاء
589/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: س . م . ا / الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة السيد عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 19/5/1999 في القضية الجزائية التحقيقية رقم 486/99 تحقيق مدعي عام بيت لحم القاضي برفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بان محكمة بداية بيت لحم قد أخطأت في رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة لعدم اتخاذ العادات العشائرية ولان التوقيف هو أمر احترازي وليس عقوبة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الجرائم لجنائية نجد أن الأصل فيها بقاء المتهم موقوفا وان الاستثناء هو تخلية السبيل بالكفالة في ظروف خاصة تراها المحكمة تبرر ذلك.
وحيث أن محكمة البداية رأت في قراراها المستأنف أن التهمة خطيرة وعدم وجود ما يبرر تخلية السبيل بالكفالة .
منطوق الحكم
وحيث انه لا جناح عليها في ذلك، فان الاستئناف يكون غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/5/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:42 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved