||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387407
عدد الزيارات اليوم : 15159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 585 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/30


استئناف جزاء رقم
585/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع . أ .ن / الخليل وكيلاه المحاميان محمد سهيل عاشور ومحمد العجولي المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة السيد عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 19/5/99 في القضية الحقوقية رقم 486/99 مدعي عام بيت لحم القاضي برفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بان محكمة البداية أخطأت في رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة لعدم اتخاذ العادات العشائرة ولان التوقيف هو أمر احترازي وليس عقوبة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا ومن مراجعة نص المادة (123) م قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة في تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجناية كما هو الحال في دعوانا هذه أن الأصل فيها هو بقاء المتهم موقوفا وان الاستثناء هو تخلية السبيل بالكفالة في ظروف خاصة تراها المحكمة تبرر ذلك.
منطوق الحكم
وحيث أن المحكمة رأت قرراها المستأنف أن التهمة خطيرة وعدم وجود ما يبرر تخلية السبيل بالكفالة.
وحيث أن لا جناح عليها في ذلك فان الاستئناف يكون غير وارد ، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/5/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:45 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved