||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388020
عدد الزيارات اليوم : 15772
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 558 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/9

استئناف جزاء
558/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ن. ش. ع / نابلس وكيلاه المحاميين نائل النجار وعصام الفران / نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و عوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بالصورة الوجاهية بتاريخ 12/4/99 في الدعوى الجزائية رقم 3071/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة وحبسه لمدة خمسة أشهر والرسم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف جاء غير معلل تعليلا سليما ويتناقض والبينات المقدمة.
2)العقوبة شديدة ولا تتناسب و ظروف القضية.
3)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة فيما يتعلق بالعقوبة.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن قرار قاضي الصلح قد جاء معللا تعليلا سليما وموفقا لأحكام القانون أن ما توصل إليه له ما يؤيده في أوراق الدعوى وبالتالي فأننا نقرر رد السبب الأول من أسباب الاستئناف.
أما بالنسبة للسبب الثالث، فأن المستأنف لم يذكر فيه وجه مخالفة القرار المستأنف للقانون والأصول الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وراد فنقرر رده أيضا.
أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف، فأننا نجد أن العقوبة جاءت شديدة بالنظر إلى ظروف هذه الدعوى وطبيعة المعاملة بين الطرفين.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف لهذا السبب وفسخ القرار المستأنف من جهة العقوبة وحبس المستأنف مدة ثلاثة أشهر مع الرسوم وتصديقه فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved