||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382328
عدد الزيارات اليوم : 10080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/7/14

 

 

نقض جزاء
رقم:35/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وفريد مصلح و د.عثمان التكروري وعزمي طنجير.
الطاعـــــــــــن: حاتم قطب عبد الجليل عراقي/ نابلس. وكيلاه المحاميان جواد صوان وغازي رجائي زهران/ نابلس المطعـون ضده: النيابة العامة.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/6/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 19/5/2008 في الدعوى الإستئنافية الجزائية رقم 416/2004 والقاضي بإسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف الطاعن لتفهمه موعد الجلسة السابقة.
تتلخص أسباب الطعن في:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون لاستناده في إسقاط الاستئناف إلى غياب المستأنف (الطاعن) المتفهم لموعد الجلسة السابقة
الطاعن مخلى سبيله بالكفالة بعد صدور الحكم الصلحي بحقه.
القرار المطعون فيه باطل لعدم توقيعه من قبل احد أعضاء الهيئة الحاكمة.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 6/7/2008 ولم يتقدم بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد انه وبتاريخ 29/4/2004 قررت محكمة صلح الخليل في الدعوى الجزائية رقم 195/2003 إدانة الطاعن بتهمة التسبب بوفاة إنسان عن غير قصد حلافا للمادة (112) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والحكم بحبسه مدة خمسة أشهر والغرامة مائة وعشرون دينار أردني.
وقد تم إخلاء سبيل الطاعن بكفالة بتاريخ 2/5/2001 بقيمة ثلاثمائة دينار تضمن حضور المتهم كافة ادوار المحاكمة.
تقدم الطاعن باستئناف ضد قرار إدانته سجل تحت رقم 416/2004 إلا أن استئنافه هذا اسقط.
وبتاريخ 19/5/2008 قررت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 416/2004 إسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن عملا بالمادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث أن الطاعن قد تم إخلاء سبيله بالكفالة لنتيجة الاستئناف عند صدور الحكم بإدانته من محكمة صلح نابلس وحيث أن المادة (333) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على أن تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها.
وحيث أن المادة (247) من ذات القانون تنص على ( إذا لم يحضر المتهم إلى المحاكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة أخرى.
ولما كان المستأنف ( الطاعن ) قد حضر جلسة 7/4/2008 وهي الجلسة السابقة لجلسة صدور الحكم المطعون فيه ووضع نفسه تحت تصرف المحكمة التي لم تتخذ بحقه أي إجراء لكونه مكفلا.
ولما كانت المادة (339) تشترط أن يكون الحكم واجب النفاذ لأعمال أحكامها في إسقاط الاستئناف الأمر غير المتوافر في هذه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه مخالفاً للقانون.
الكاتــب الرئيــس
وحيث أن الحكم المطعون فيه غير موقع أيضاً من كامل الهيئة الحاكمة التي أصدرته خلافا لأحكام المادة (277) من قانون الإجراءات مما يجعله مشوباً بعيب البطلان بدلالة المادة (475) من القانون المذكور.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة جديدة عملا بالمادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2000.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:47 مساء  الزوار: 1012    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved