||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383311
عدد الزيارات اليوم : 11063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/6


نقض جزاء
رقم:50/2006
التاريخ: 6/6/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وفريد مصلح والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.
الطاعـــــــــنه: ح، ص، ر/ نابلس. وكيلاها المحاميان نائل فتوح الحوح ودليلة الشوملي مجتمعين و/أو منفردين/ نابلس. المطعون ضده: الحق العام (النيابة العامة).
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنه بتاريخ 27/7/2006 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في القضية الجزائية رقم 32/2006 بتاريخ 10/7/2006 والمتضمن إسقاط الاستئناف لعلة عدم تقديم المستأنفة نفسها للتنفيذ عملاً ب المادة (339) ولم يقدم وكيلها ما يثبت سفر موكلته خارج البلاد.
تتلخص أسباب الطعن في:
أولاً: أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
ثانياً: الحكم المطعون فيه غير مستند إلى أساس قانوني سليم.
ثالثاً: أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تفسير المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية.
رابعاً: الطاعنة مخلى سبيلها بالكفالة بعد صدور الحكم الابتدائي بحقها.
وطلب وكيلا الطاعنه نقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها للسير فيها حسب الأصول.
وتقدمت النيابة بمطالعة خطية ورد فيها.
أولاً: القرار المطعون فيه متفق وأحكام القانون وأصول صحيح القانون.
ثانياً: إن حضور وكيل الطاعنة جلسة 10/7/2006 والتي صدر القرار المطعون به فيها قرينة بالإقرار على تبلغ المستأنف (الطاعنة موعد الجلسة حسب الأصول).
ثالثاً: أسباب الطعن لا تندرج ضمن المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاءت على سبيل الحصر.
ولم يرد في المطالعة أية طلبات.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية ومبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره مما يجعله يندرج ضمن المادة (351/5) من قانون الإجراءات الجزائية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أنه:
أولاً: بتاريخ 22/2/2006 أصدرت محكمة صلح نابلس قراراً في الدعوى الجزائية رقم 2409/99 يقضي بإدانة الطاعنة بتهمة تدمير موقع أثري خلافاً لل مادة (443) ع لسنة 1960 والحكم بحبسها مدة ثلاثة أشهر وغرامة (50) ديناراً أردنياً وتم إخلاء سبيل الطاعنة بكفالة بتاريخ 22/2/2006 بقيمة خمسين دينار بنتيجة الاستئناف.
ثانياً: بتاريخ 10/7/2006 قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 32/2006 إسقاط الاستئناف المقدم من الطاعنة استناداً لل مادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية لعدم تقديم نفسها للتنفيذ وعدم تقديم وكيلها ما يفيد أنها خارج البلاد.
منطوق الحكم
والذي نراه على ضوء ما تقدم وحيث إن الطاعنة قد تم إخلاء سبيلها بالكفالة لنتيجة الاستئناف عقب صدور الحكم بإدانتها من محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن المادة (333) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على أن تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها ....... الخ.
وحيث إن المادة (247) من ذات القانون تنص على ( إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة أخرى).
وحيث إن إخلاء سبيل الطاعنة بالكفالة بعد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لنتيجة الاستئناف يجعل من أحكام المادة (339) من قانون الإجراءات غير منطبقة عليها لانتفاء سبب التهرب من التنفيذ.
فإننا نتوصل إلى نتيجة أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وتطبيقه.
لهــذه الأسباب
نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً ب المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved