||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388437
عدد الزيارات اليوم : 16189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 327 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/1

استئناف جزاء
327/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف علية: د .ع .خ
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 3/3/99 في الدعوى الجزائية رقم 1472/97 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة للأمر رقم 890 لسنة 81، وحبسه شهرين محولة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى غرامة بواقع نصف دينار اردني عن كل يوم محكومية، وتضمينه الرسم القانوني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها المحكوم بما غير رادعة، ولا تتناسب مع طبيعة التهمة التي ادين المستانف عليه بها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فبعد الاطلاع على ملف الدعوى والتهمة الواردة فيه وحيث أن محكمتنا هي محكمة قانون وموضوع، ولها صلاحية التدخل في مقدار العقوبة المحكوم بها نرى أن هذه العقوبة قد جاءت بالفعل خفيفة ولا تتناسب مع طبيعة التهمة المسندة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله لذا نقرر قبوله موضوعا من جهة العقوبة وفسخ القرار المستأنف والحكم بحبس المستأنف عليه مدة شهرين مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى شهر واحد، وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم الدفع المدة القانونية اللازمة، واحتساب مدة توقيفه، وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/4/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:51 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved