||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385313
عدد الزيارات اليوم : 13065
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 413 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/20

استئناف جزاء
413/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :ب.س.أ وكيلاه المحاميان بشار حامد وضرار عطيه/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء -كما جاء في لائحته- "ضد قرار قاضي محكمة صلح طولكرم القاضي باستمرار توقيف المستأنف في القضية الجزائية رقم 155/99 وبتاريخ / / 99 لمدة أسبوعين .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف وان لم يورد في لائحة استئنافه تاريخ صدور القرار المستأنف، إلا أن القرار المقصود بالاستئناف هو الصادر بتاريخ 24/2/99 القاضي بتوقيف المشتكي عليه لمدة أسبوعين.
منطوق الحكم
وحيث أن هذا القرار هو من القرارات غير القابلة للاستئناف، لأنه لم يرفع يد قاضي الصلح عن نظر الدعوى، ولم يفصل في خصومه قائمة، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا، وتضمين المستأنف 45 شاقلا رسم استئناف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/4/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:48 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved