||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385034
عدد الزيارات اليوم : 12786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 885 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/28

استئناف جزاء
885/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ.ي.ع/عجة وكيله المحامي لؤي حمارشة المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/7/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار بتاريخ 13/7/1999 من قاضي صلح جنين في القضية الجزائية رقم 896/99 والقاضي برفض طلب إخلاء سبيل المستأنف.
وطلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة وفق الشروط التي تراها المحكمة.
وتستند أسباب الاستئناف بأن توقيف المستأنف مخالف للأصول والقانون، وأن المشتكي لا يستطيع ملاحقة زوجته كونها تحمل الهوية الإسرائيلية ولا يمكن ملاحقتها وأن الشكوى مخالفة للأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك بموجبها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
بالتدقيق ولورود الاستئناف ضمن الموعد القانوني، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع، فأننا نجد بأن التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم التي لا تستقيم وقيم مجتمعنا وتؤدي إلى هدم الروابط الزوجية والذي نجد معه إبقاء المستأنف موقوفاً، وبالتالي فأن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه، وللأسباب المشار إليها بأعلاه، فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/7/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:53 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved