||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386961
عدد الزيارات اليوم : 14713
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 882 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/25

استئناف جزاء رقم
882/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: د.ح.ر/خربثا المصباح وكيلهما المحامي نبيل مشحور/رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/7/99 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 24/7/99 عن محكمة بداية رام الله في القضية التحقيقية رقم 38/99 تحقيق رام الله والمتضمن رفض طلب إخلاء السبيل بالكفالة.
وطلب وكيل المستأنفة فسخ القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنفة بالكفالة.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-
1- أخطأت محكمة البداية في رفض إخلاء سبيلها بالكفالة طالما كان ثابتاً أن التهمة المسندة لها وهي التحريض على القتل خلافاً للمادة (80) فقرة (أ) و 326 و 76 من قانون العقوبات لا يوجد فيها ما يمنع من إخلاء سبيلها بالكفالة، سيما وأن لها مكان إقامة معروف.
2- أخطأت محكمة البداية في رفض قبول إخلاء سبيل المستأنفة بالكفالة بالإستناد إلى شروحات الشرطة والمدعي العام، وأن الإفادة المعزوة للمستأنفة مخالفة للواقع.
3- أن الواقعة المسندة إلى المستأنفة بالتحريض على القتل خلافاً لأحكام المادة 80/1 غير منطبقة مع نص المادة المذكورة، وأنه مضى على توقيف المذكور أكثر من خمسة شهور في سجن النساء في نابلس واستمرار توقيفها يلحق بها الأذى، وأن التوقيف ليس عقوبة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب بموجبها رد الاستئناف موضوعاً.
التسبيب
بالتدقيق ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع، فإننا نجد ومن مراجعة نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة في تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنائية نجد أن الأصل هو بقاء المتهم موقوفاً، وأن الاستثناء هو تخلية السبيل بالكفالة في ظروف خاصة تراها المحكمة وتبرر ذلك.
وحيث أن محكمة الموضوع رأت في قرارها المستأنف أن التهمة خطيرة وعدم وجود ما يبرر تخلية السبيل بالكفالة.
منطوق الحكم
وحيث لا جناح عليها في ذلك، فإن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 25/7/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس دائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 06:54 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved