||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404062
عدد الزيارات اليوم : 7177
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/5/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 30/98
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنف: ع.س.م- سجن غزة المركزي. وكيله المحامي/ رياض مطير المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف : صادر من لدن المحكمة المركزية بتاريخ 26/9/98 في القضية الجزائية 118/98 القاضي بحبس المستأنف لمدة ستة اشهر مع النفاذ مع مصادرة الاداة الجرمية وذلك بتهمة ايقاع الاذى البليغ خلافا للمادة 238 ع 36 .

تاريخ تقديمه: 30/9/1998 م جلسة يوم: الاربعاء 24/5/2000 م الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ/ رياض مطير وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ فهمي النجار .
// قرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية بغزة حكمت بتاريخ 26/9/98 في القضية الجزائية 118/98 بحبس المستأنف لمدة ستة اشهر مع النفاذ مع مصادرة الاداة الجرمية وذلك بتهمة ايقاع الاذى البليغ خلافا للمادة 238 عقوبات سنة 36.
وحيث ان هذه العقوبة لم ترق للمستأنف فطعن فيها بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما جاء في الاستئناف ان العقوبة شديدة .
التسبيب
وحيث ان المحكمة استمعت الى مرافعة الاطراف في جلسة 24/5/2000 فقال وكيل المستأنف ان محكمة اول درجة عندما اصدرت حكمها على المستأنف بالحبس ستة اشهر مع النفاذ شددت العقوبة وخصوصا ان المجني عليه والمستأنف من عائلة واحدة وقد تم الصلح بينهما وليس له سوابق فرد عليه وكيل النيابة بقوله التمس رد الاستئناف وان الحكم مناسب .
وحيث ان هذه المحكمة لا تجد وجها لتخفيف العقوبة .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف واجب التاييد .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 24/5/2000 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:32 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved