||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400381
عدد الزيارات اليوم : 3496
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/27


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 15/98
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف : ع.ف.ز وكيله المحامي/ عوني الشياح. المستأنف ضده: الأستاذ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بحبس المدان ع.ف.ز (المستأنف) لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق التهمةالأولى ومصادرة ما ورد في التهمة الثانية.
تاريخ تقديمه : 4/6/1998م. جلسة يوم: الأحد 27/9/1999م. الحضور : وحضر المستأنف ووكيله المحامي/عوني الشياح . وحضر الأستاذ/ أيمن بشناق وكيل النيابة.

// القرار//
الأسباب والوقائع
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 27/5/98 بحبس المدان ع.ف.ز مدة سبع سنوات عن تهمة القتل قصداً خلافاً للمادتين 214،215 وتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادتين 2،3 من الأمر 431 لسنة 56 وذلك على أساس أن المستأنف (المتهم) اعترف وأجاب أنه مذنب على التهمتين.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو أن العقوبة التي حكمت بها محكمة الجنايات الكبرى على المستأنف عقوبة شديدة علماً أن ما قام به المستأنف كان سداد للتأر من المجني عليه وكان نتيجة العادات والتقاليد السارية في المجتمع.
وحيث أن وكيل المستأنف استهل المرافعة في جلسة 27/9/99 قائلاً أن العقوبة المقضى بها على المستأنف شديدة وأن المستأنف قام باثأر لمقتل عمه وهو فتى في الثانوية العامة وفي مقتبل العمر وطلب تخفيف العقوبة.
وحيث أن وكيل النيابة رد عليه في الجلسة أن المتهم ترصد للمغدور بعد أن بيت النية على قتله وأعد سلاحاً نارياً وأطلق عليه ثلاث طلقات في رأسه فأرداه قتيلاً وقد اعترف بالتهمة المسندة إليه،والنيابة لم تسلم بواقعة الثأر.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن محكمة الموضوع راعت كل ظروف المستأنف وأنزلت عليه العقوبة المناسبة ولا مجال لتخفيفها أكثر من ذلك.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف واجب التأييد.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 27/9/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:33 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved