||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619363
عدد الزيارات اليوم : 5946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1007 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/17

إستئناف جزاء
رقم 1007/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه : ح . أ . ي / قبيا
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصرى عواد و شكرى النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 10/8/96 في الدعوى الجزائية رقم 730/96 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الاحتيال و النصب كما وردت في لائحة الشكوى .
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم تضمين قراره المستأنف المادة القانونية التي تنطبق على الفعل المشكو منه.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة التاريخية فإننا نقرر قبوله شكلا
اما من حيث الموضوع فاننا نجد أن قاضي الصلح , وإن لم يضمن القرار المستأنف المادة القانونية التي تنطبق على التهمة الواردة في لائحة الشكوى إلا أن ذلك لا يوجب فسخ هذا القرار ما دام لم يصدر بالإدانة , وإنما بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة اليه بعد ان ثبت لقاضي الصلح ان النزاع بين الفريقين يدور حول باقي ثمن مركبه الأمر الذي يتفق مع البينات الواردة في الدعوى
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد , لذا نقرر رده موضوعا , وتصديق القرار المستأنف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 17/9/96
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:34 مساء  الزوار: 778    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved