||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619336
عدد الزيارات اليوم : 5919
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1212 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/6

استئناف جزاء
121296
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ج.ج.ج يطا وكيله المحامي اسحق مسودي الخليل المستانف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 4/11/1996 في القضيه الجزائيه رقم 1355/96 القاضي برفض اخلاء سبيل المستانف بالكفاله الموقوف بتهمتي الاحتيال والتهديد بالقتل خلافا للمادتين 417 ، 349 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف الى القول بان قاضي الصلح أخطأ في رفض اخلاء سبيل المستدعي بالكفاله سيما وان التهمتين الموجهتين اليه جنحويتين وان هناك نزاعا حقوقيا بين الفرقاء لدى المحكمه وان الفعل المنسوب للمستأنف جرى بتاريخ 17/1/1993 ، علما بان والدة المستأنف مريضه وهو الذي يرعاها ويعتني بها .
أجاب مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الامر للمحكمه .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المده القانونيه نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فاننا بعد الاطلاع على لائحة الشكوى والمرفقات التي ارفقها المستانف بلائحة الاستئناف نجد ان قاضي الصلح قد اخطأ في رفض طلب المستانف .
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واخلاء سبيل المستانف لقاء كفاله ماليه بمبلغ (200) دينار تنظم لدى كاتب العدل حسب الاصول
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
مترئس قاضي

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:35 مساء  الزوار: 744    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved