||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394099
عدد الزيارات اليوم : 21851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 72/2000 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ل.م.ح -27 سنة- النصيرات – المغراقة. وكيله المحامي / طلعت الناعوق.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة مركزية خانيونس بتاريخ 19/6/2000 والقاضي في بإدانة المتهم (المستأنف ضده) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بغرامة مالية مقدارها ألف شيكل أو حبسه مدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ومصادرة الأداة الجرمية.
تاريخ تقديمه : 25/7/2000م. جلسة يوم: الاثنين 22/1/2001م. الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ/ فهمي النجار. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/ طلعت الناعوق.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة مركزية خانيونس والقاضي بتغريم المدان ل.م.ح ألف شيكل أو حبسه ثلاثة أشهر وحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى النائب العام فبادر إل استئنافه لعدم كفاية العقوبة.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف انحصرت مرافعة الأطراف فيما يتعلق بكفاية العقوبة أو عدم كفايتها.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد أن دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أن ما قضت به محكمة أول درجة في محله ذلك لأن تقدير العقوبة خاضع لسلتطها التقديرية المحضة وهي أنها إذ إرتأت ومن خلال الوقائع توقيع مثل هذه العقوبة فإنه لا تثريب عليها في ذلك بما يعدو معه الاستئناف في غير محله ويتعين رفضه.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/1/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:41 مساء  الزوار: 1052    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved