||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390394
عدد الزيارات اليوم : 18146
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/19


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 85/2000 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين /محمد صبح عدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنفان: 1)ز. ز. ن. 2)ز. ن. ز وكيلهما المحامي / فتحي نصار. المستأنف ضده: النائب العام.
الحكم المستأنف:الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بالقضية الجزائية رقم 138/98 بتاريخ 17/10/2000 والقاضي:-
أولا: إدانة المتهمين ز. ز. ن و ز. ن. ز. وطبقا للمواد 212 و 213و 23 ع سنة 1936 حسب القدر المتيقن من البيانات ولكفاية الأدلة وذلك بالنسبة للتهمة الأولى.
ثانيا: إدانة المتهمين ز. ز. ن و ز. ن. ز. وطبقا للمواد 212 و213و 29 ع سنة 1936 بالنسبة للتهمة الثانية حسب القدر المتيقن من البيانات والحكم الصادر من نفس المحكمة والقاضي بحبس كل واحد من المدانين ز. ز. ن و ز. ن. ز خمسة عشر سنه على التهمتين المسندتين إليهما مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة المسدس المضبوط.لكفاية الأدلة وذلك بالنسبة للتهمة محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بإدانة المتهم ( المستأنف ضده) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وحبسه المدة التي توقفها مع مصادرة المادة المضبوطة.
تاريخ تقديمه:23/10/2001 جلسة يوم :الأربعاء 19/9/2001 الحضور :وحضر المستأنفان بالذات وحضر وكيلهما المحامي/ فتحي نصار. وحضر وكيل النيابة الأستاذ / محمد اللداوي.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث أن واقعة الاستئناف أوجزها الحكم المستأنف.
وحيث إن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية 138/98 ج ك والقاضي بحبس كل واحد من المدانين ز. ز.ز ن و ز. ن. ز عن التهمتين المسندتين لهما مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة المسدس المضبوط.
وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى النيابة العامة والمدانين فبادرا إلى استئنافه كل بتقرير استئناف أودعه قلم المحكمة وضمنه أسانيده.
وحيث انه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف قررت المحكمة ضم الاسئنافات المتقابلة 101/2000 و 85/2000 لوحدة الموضوع والأطراف واستمعت إلى مرافعة الأطراف والتي كانت ترديدا لما جاء في اللوائح الاستئنافية المقدمة.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد أن دققت الأوراق واطلعت على المبرزات خلصت إلى أن ما قضت به محكمة الموضوع جاء سليما ويتفق والأدلة التي استنبطتها من البينات التي استمعت إليها دون أن يقع منها أي خطا في الإسناد والتكييف كما أن الاستئنافين المتقابلين لا يعدوان عن جدل في الوقائع سبق لمحكمة الموضوع أن تصدت إليها وليس في استئناف المدانين أي نقاط قانونية يمكن أن تنال من سلامة الحكم المستأنف إلا أن هذه المحكمة ترى نظرا إلى أن المستأنف الأول في الاستئناف رقم 85/2000 وهو والد المستأنف الثاني بتعديل العقوبة المقضي بها.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب
وبسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة لتصبح حبس المستأنفين في الاستئناف رقم 85/2000 مدة اثني عشرة عاما تخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 19/9/2001
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:40 مساء  الزوار: 1048    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved